الأَمْوَالُ الظَّاهِرَةُ

الأَمْوَالُ الظَّاهِرَةُ


الفقه
العقار، والزروع، والمواشي، وعروض التجارة التي لا يمكن إخفاؤها عن الأعين . وتُعطى زكاتها للجابي، بخلاف الأموال الباطنة التي يزكيها مالكها .
انظر : حاشية ابن عابدين، 2/289، الأم للشافعي، 2/78، المغني لابن قدامة، 2/291.
هذا المصطلح مرادف لـ ما لا يغاب عليه