إِنْ شَاءَ فَعَلَ

إِنْ شَاءَ فَعَلَ


الفقه
جواب لبعض الأئمة يدل على التوسعة، والإباحة . ومن شواهده قول أبي الفضل صالح : "وسألته (أي الإمام أحمد ) عن الرجل يكون في الصلاة، فيرى في ثوبه دماً؟ ... قلت : فإن كان قليلاً؟ قال : إن شاء رمى بالثوب الذي عليه، وإن شاء مضى في صلاته ".
انظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابن أبي الفضل صالح لابن أبي الفضل، 1/183، 1/373، تهذيب الأجوبة لابن حامد، 129، صفة الفتوى لابن حمدان، 91.
هذا المصطلح مرادف لـ التخيير .