الْاِنْتِقَال

الْاِنْتِقَال


أصول الفقه
الخروجُ عما يُوجبُه السؤال، أو الجواب الأول، إلى سؤال آخر، أو جواب آخر . ومثال ذلك : قولُ السائلِ : ما الدليلُ على حَدَثِ الأجسام؟ فقالَ المجيبُ : الأعراضُ . فقالَ السائلُ : وما حَد الأعراضِ؟ فهذاَ انتقالٌ عن السؤال الأولِ -وهو السؤالُ عن حَدَث الأجسامِ - إلى سؤالٍ ثانٍ -وهو السؤالُ عن حَدَّ الأعراضِ - وانتقاله بقوله : وهل تبقى الأعراضُ؟ إذْ كان هذا خروجاً عن سنَنِ السؤالِ الأولِ، وسؤالًا عن مذهبٍ آخرَ لا يُخِلُّ الخلافُ فيه بوجهِ الاستدلالِ على الحَدَثِ . فإن أجابَ المسؤولُ عن هذا السؤالِ، كان خارجاً أيضاً مع السائلِ، ومثالُه من الفقه : أن يقولَ السائلُ للمسؤول : ما مذهبُكَ في الخمر، هل هو مالٌ لأهل الذِّمَّةِ؟ فيقولُ المجيب : هو مالٌ لهم . فيقول السائلُ : وما حَدُّ المالِ؟ فهذا انتقال، فإن حد المالِ سؤالٌ مُستأنَفٌ، فإن شَرَعَ المجيبُ في جواب بيانِ المالِ، فقد خرجَ مع السائلِ أيضاً . وعند أكثر أهل الجدل يعد الانتقال انقطاعاً من السائل؛ لعجزه عن تصحيح سؤاله، أو جوابه . وعند بعض الأصوليين لا يعد انقطاعاً إذا انتقل لدليل أوضح من دليله السابق . واستشهدوا له بما جاء على لسان إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ عندما قال : ﱫﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﱪالبقرة :258.
انظر : الواضح لابن عقيل، 1/316، 503، تشنيف المسامع للزركشي، 3/334، أصول ابن مفلح، 3/1422.