الفتاح
كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...
تهديد الغير، وتخْوِيفُه مَعَ إبلاغه الشيء المخوف منه . ومن شواهده قوله تعالى : ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼهود :٢٥–٢٦
تهديد الغير، وتخْوِيفُه مَعَ إبلاغه الشيء المخوف منه.
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْنْذَارُ لُغَةً: مَصْدَرُ أَنْذَرَهُ الأَْمْرَ، إِذَا أَبْلَغَهُ وَأَعْلَمَهُ بِهِ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَل فِي التَّخْوِيفِ، يُقَال: أَنْذَرَهُ إِذَا خَوَّفَهُ وَحَذَّرَ بِالزَّجْرِ عَنِ الْقَبِيحِ (1) .
وَفِي تَفْسِيرِ الْقُرْطُبِيِّ: لاَ يَكَادُ الإِْنْذَارُ يَكُونُ إِلاَّ فِي تَخْوِيفٍ يَتَّسِعُ مَعَ زَمَانِهِ لِلاِحْتِرَازِ، فَإِنْ لَمْ يَتَّسِعْ زَمَانُهُ لِلاِحْتِرَازِ كَانَ إِشْعَارًا، وَلَمْ يَكُنْ إِنْذَارًا (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْعْذَارُ:
2 - الْعُذْرُ: الْحُجَّةُ الَّتِي يُعْتَذَرُ بِهَا، وَالْجَمْعُ أَعْذَارٌ، وَأَعْذَرَ إِعْذَارًا: أَبْدَى عُذْرًا، وَيَكُونُ أَعْذَرَ بِمَعْنَى اعْتَذَرَ، وَأَعْذَرَ ثَبَتَ لَهُ عُذْرٌ (3) .
وَفِي التَّبْصِرَةِ: الإِْعْذَارُ الْمُبَالَغَةُ فِي الْعُذْرِ، وَمِنْهُ: قَدْ أَعْذَرَ مَنْ أَنْذَرَ، أَيْ قَدْ بَالَغَ فِي الإِْعْذَارِ مَنْ تَقَدَّمَ إِلَيْكَ فَأَنْذَرَكَ (4) .
وَقَال ابْنُ عَرَفَةَ: الإِْعْذَارُ سُؤَال الْحَاكِمِ مَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ: هَل لَهُ مَا يُسْقِطُهُ (5) ؟ وَإِذًا، فَالإِْنْذَارُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِعْذَارًا إِنْ كَانَ فِيهِ إِثْبَاتُ الْحُجَّةِ لِلْمُنْذِرِ، وَدَحْضُ حُجَّةِ الْمُنْذَرِ إِذَا مَا وَقَعَ بِهِ الضَّرَرُ.
ب - النَّبْذُ:
3 - النَّبْذُ: طَرْحُ الشَّيْءِ، وَالنَّبْذُ: إِعْلاَمُ الْعَدُوِّ بِتَرْكِ الْمُوَادَعَةِ، وقَوْله تَعَالَى: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ} (6) أَيْ قُل لَهُمْ: قَدْ نَبَذْتُ إِلَيْكُمْ عَهْدَكُمْ، وَأَنَا مُقَاتِلُكُمْ، لِيَعْلَمُوا ذَلِكَ (7) .
فَالنَّبْذُ مَقْصُودٌ بِهِ طَرْحُ الْعَهْدِ وَعَدَمُ الاِلْتِزَامِ بِهِ. وَالأَْمْرُ بِالنَّبْذِ فِي الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ يَجْمَعُ بَيْنَ الأَْمْرَيْنِ: طَرْحِ الْعَهْدِ، وَإِعْلاَمِهِمْ بِذَلِكَ. فَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الإِْنْذَارِ.
ج - الْمُنَاشَدَةُ:
4 - نَشَدَ الضَّالَّةَ: طَلَبَهَا وَعَرَّفَهَا، وَنَشَدْتُكَ اللَّهَ: أَيْ سَأَلْتُكَ بِاَللَّهِ، وَالْمُنَاشَدَةُ: الْمُطَالَبَةُ بِاسْتِعْطَافٍ، وَنَاشَدَهُ مُنَاشَدَةً: حَلَّفَهُ، وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي أُنْشِدُكَ عَهْدَكَ. . . (8) أَيْ أُذَكِّرُكَ مَا عَاهَدْتَنِي بِهِ وَوَعَدْتَنِي وَأَطْلُبُهُ مِنْكَ (9) . وَالْمُنَاشَدَةُ أَيْضًا تَكُونُ بِمَعْنَى الإِْنْذَارِ، لَكِنْ مَعَ الاِسْتِعْطَافِ، وَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْل الْقَبِيحِ، يَقُول الْفُقَهَاءُ (10) : يُقَاتَل الْمُحَارِبُ (أَيْ قَاطِعُ الطَّرِيقِ) جَوَازًا، وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ قِتَالُهُ بَعْدَ الْمُنَاشَدَةِ، بِأَنْ يُقَال لَهُ (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ) : نَاشَدْتُكَ اللَّهَ إِلاَّ مَا خَلَّيْتَ سَبِيلِي.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
5 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الإِْنْذَارِ بِاخْتِلاَفِ مَوَاضِعِهِ:
فَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا: وَذَلِكَ كَإِنْذَارِ الأَْعْمَى مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ فِي مَحْذُورٍ، كَخَوْفِ وُقُوعِهِ فِي بِئْرٍ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ رَآهُ - وَلَوْ كَانَ فِي صَلاَةٍ - أَنْ يُحَذِّرَهُ خَشْيَةَ الضَّرَرِ (11) .
وَكَإِنْذَارِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ لَمْ تَبْلُغْهُمُ الدَّعْوَةُ، فَيَحْرُمُ الإِْقْدَامُ عَلَى قِتَالِهِمْ قَبْل إِبْلاَغِهِمْ بِالدَّعْوَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ (12) .
وَكَإِنْذَارِ الْمُرْتَدِّ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِالْوُجُوبِ كَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ (13) .
وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا: كَإِنْذَارِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ دَعْوَتُهُمْ إِلَى الإِْسْلاَمِ مُبَالَغَةً فِي الإِْنْذَارِ (14) .
وَكَإِنْذَارِ الْمُرْتَدِّ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَتَابَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ يُوعَظُ فِيهَا وَيُخَوَّفُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ وَيَتُوبُ (15) . وَكَتَنْبِيهِ الإِْمَامِ فِي الصَّلاَةِ إِذَا هَمَّ بِتَرْكِ مُسْتَحَبٍّ (16) .
وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا: كَإِنْذَارِ الزَّوْجَةِ النَّاشِزِ بِالْوَعْظِ أَوْ بِغَيْرِهِ (17) كَمَا وَرَدَ فِي الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ {وَاَللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ. . .} (18) الآْيَةَ.
وَكَإِنْذَارِ صَاحِبِ الْحَائِطِ الْمَائِل (19) .
وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا: كَمَا إِذَا كَانَ فِي الإِْنْذَارِ ضَرَرٌ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ الْمُنْكَرِ الْوَاقِعِ (20) .
مَا يَكُونُ بِهِ الإِْنْذَارُ:
6 - الإِْنْذَارُ قَدْ يَكُونُ بِالْقَوْل، وَذَلِكَ كَوَعْظِ الْمُتَشَاجِرِينَ، وَاسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ، وَعَرْضِ الدَّعْوَةِ عَلَى الْكُفَّارِ، وَوَعْظِ الزَّوْجَةِ النَّاشِزِ.
وَقَدْ يَكُونُ الإِْنْذَارُ بِالْفِعْل فِي أَحْوَالٍ، مِنْهَا:
أ - أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ غَيْرَ جَائِزٍ، كَمَنْ كَانَ فِي الصَّلاَةِ وَرَأَى رَجُلاً عِنْدَ بِئْرٍ، أَوْ رَأَى عَقْرَبًا تَدِبُّ إِلَى إِنْسَانٍ، وَأَمْكَنَ تَحْذِيرُهُ بِغَمْزِهِ أَوْ لَكْزِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْكَلاَمُ حِينَئِذٍ (21) .
وَهُنَاكَ صُورَةٌ أُخْرَى لِلتَّحْذِيرِ بَيَّنَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ - لِمَنْ كَانَ فِي الصَّلاَةِ وَرَأَى مَا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ - أَنْ يُسَبِّحَ الرَّجُل وَتُصَفِّقَ الْمَرْأَةُ، فَفِي الْبُخَارِيِّ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ (22) ، وَفِي هَذَا صُورَةُ التَّحْذِيرِ بِالْفِعْل بَدَل الْقَوْل بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي فِي الصَّلاَةِ.
ب - أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ غَيْرَ مُجْدٍ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ تُفْلِحْ طَرِيقَةُ الْوَعْظِ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَةِ النَّاشِزِ، فَلِلزَّوْجِ بَعْدَ الْوَعْظِ أَنْ يَهْجُرَهَا، فَإِنْ لَمْ يُفْلِحِ الْهَجْرُ ضَرَبَهَا ضَرْبًا خَفِيفًا.
وَكَتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ لِمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ، عَمَلاً بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْيمَانِ (23) .
مَنْ لَهُ حَقُّ الإِْنْذَارِ:
7 - الإِْنْذَارُ فِي الْغَالِبِ يَكُونُ تَحْذِيرًا مِنْ شَيْءٍ ضَارٍّ أَوْ عَمَلٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، وَكُل مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مِنْ حَقِّ كُل مُسْلِمٍ، عَمَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (24) وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْيمَانِ (25) وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ تَحْتَ عِنْوَانِ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ بِشُرُوطِهِ الْخَاصَّةِ (26) . ر: (أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ) .
وَيَتَعَيَّنُ الإِْنْذَارُ بِالنِّسْبَةِ لِوَالِي الْحِسْبَةِ، لأَِنَّهُ خُصِّصَ مِنْ قِبَل الإِْمَامِ لِذَلِكَ (27) . ر: (حِسْبَة) . وَتَثْبُتُ وِلاَيَةُ الْحِسْبَةِ لِلزَّوْجِ وَالْمُعَلِّمِ وَالأَْبِ. ر: (حِسْبَة - وِلاَيَة) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
يَأْتِي الإِْنْذَارُ فِي كُل مَا هُوَ ضَارٌّ أَوْ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وَمَسَائِلُهُ مُتَعَدِّدَةٌ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ: إِنْذَارُ تَارِكِ الصَّلاَةِ (28) ، فِي بَابِ الصَّلاَةِ وَهَكَذَا بَقِيَّةُ الْعِبَادَاتِ. وَفِي الْجِنَايَاتِ فِي الصِّيَال (29) ، وَالْحَائِطِ الْمَائِل (30) ، وَفِعْل مَا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ. وَفِي بَابِ الأَْذَانِ، وَهَل يَجُوزُ قَطْعُهُ لإِِنْذَارِ غَيْرِهِ. فِي بَابِ الْجُمُعَةِ حُكْمُ قَطْعِ الْخُطْبَةِ لِلإِْنْذَارِ وَحُكْمُ إِنْذَارِ الْمُسْتَمِعِ لِغَيْرِهِ (31) .
وَفِي حُكْمِ الْجِوَارِ (32) ، وَفِي الْقَضَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلشُّهُودِ (1) ، وَفِي إِنْذَارِ الزَّوْجِ الْغَائِبِ قَبْل التَّفْرِيقِ لِعَدَمِ الإِْنْفَاقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات للراغب، والكليات للكفوي 1 / 338، وترتيب القاموس المحيط
(2) القرطبي 1 / 184 ط دار الكتب
(3) لسان العرب وترتيب القاموس المحيط والمفردات
(4) التبصرة بهامش فتع العلي المالك 1 / 166 ط دار المعرفة
(5) جواهر الإكليل 2 / 227 ط دار المعرفة
(6) سورة الأنفال / 58
(7) لسان العرب، والمفردات، والقرطبي 8 / 32، والاختيار 4 / 121 ط دار المعرفة
(8) حديث: " إني أنشدك عهدك " أخرجه البخاري (الفتح 6 / 99 - ط السلفية)
(9) لسان العرب والمغرب وترتيب القاموس المحيط
(10) الشرح الصغير 4 / 493، دار المعارف
(11) مغني المحتاج 1 / 198 ط الحلبي، والمعراق بهامش الحطاب 2 / 36 ط النجاح، وابن عابدين 1 / 575 ط بولاق ثالثة
(12) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 25، والأحكام السلطانية للماوردي ص 38، والاختيار 4 / 119، والدسوقي 2 / 176
(13) المغني 8 / 124 ط الرياض
(14) الاختيار 4 / 119، والمهذب 2 / 232 ط دار المعرفة
(15) ابن عابدين 3 / 294، والكافي 2 / 1089 ط الرياض، والمهذب 2 / 223
(16) مغني المحتاج 1 / 198
(17) المهذب 2 / 70، وشرح منتهى الإرادات 3 / 105 ط، دار الفكر
(18) سورة النساء / 34
(19) الاختيار 5 / 46، ومنح الجليل 4 / 559 ط النجاح ليبيا
(20) شرح إحياء علوم الدين 7 / 43، والآداب الشرعية 1 / 181، والأشباه للسيوطي ص 309 ط مصطفى محمد، ومنح الجليل 1 / 710
(21) ابن عابدين 1 / 575
(22) مغني المحتاج 1 / 197. وحديث: " يا أيها الناس: مالكم حين نابكم. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 107 ط السلفية)
(23) حديث: " من رأى منكم منكرا فليغير بيده. . . . " أخرجه مسلم في الإيمان 1 / 49 / 69 ط البابي الحلبي)
(24) سورة آل عمران / 104
(25) حديث: " من رأى منكم منكرا فليغير بيده. . . " سبق تخريجه ف / 6
(26) الآداب الشرعية لابن مفلح 1 / 181 ط الرياض، ومنح الجليل 1 / 710، والأحكام السلطانية للماوردي ص 240 - 247، والفروق للقرافي 4 / 255 ط دار المعرفة، وشرح الإحياء 7 / 3
(27) الأحكام السلطانية للماوردي ص 240، وشرح إحياء علوم الدين 7 / 17 - 18، والتبصرة بهامش فتح العلي المالك 2 / 187
(28) التبصرة 2 / 189
(29) جواهر الإكليل 2 / 297
(30) منح الجليل 4 / 559
(31) قليوبي 1 / 280
(32) التبصرة 2 / 187
الموسوعة الفقهية الكويتية: 327/ 6