أَهْلِيَّةُ الأَدَاءِ

أَهْلِيَّةُ الأَدَاءِ


أصول الفقه
صلاحية المكلف لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً . وبذلك يعتبر فعل المكلف، ويعتد به؛ بحيث إذا صدر منه عقد، أو تصرف كان معتبراً، وتترتب عليه أحكامه، وإذا صلى، أو صام، أو فعل أي واجب كان معتبراً شرعاً، ومجزئاً عنه . وأهلية الأداء تزول بزوال العقل . ولا تثبت للإنسان، وهو جنين قبل أن يولد، ولا وهو طفل لم يبلغ السابعة، وهي من سن التمييز إلى البلوغ أهلية قاصرة .
انظر : شرح التلويح للتفتازاني، 2/321، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، 2/173، أصول الفقه لخلاف، ص : 136.