إِهْمَالُ الدَلِيلِ

إِهْمَالُ الدَلِيلِ


أصول الفقه
ترك العمل بمقتضى الدليل لأي سبب كان . ومثاله قولهم : "إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما ". وكذلك قولهم : "الأصل في الدليل إعماله لا إهماله ".
انظر : إيضاح المحصول للمارزي، ص : 474، أصول الفقه لابن مفلح، 2/570، شرح مختصر الروضة للطوفي، 3/290، بيان المختصر للأصفهاني، 1/٢٥٥، ٣ /٤٠، نهاية الوصول للهندي، 4/1612.