إِهْمَالُ الْكَلَام

إِهْمَالُ الْكَلَام


أصول الفقه
إلغاء مقتضى الكلام، وبطلان موجبه، إذا لم يكن في الإمكان الأخذ به على وجه صحيح . وهو جزء من القاعدة الفقهية "إذا تعذر إعمال الكلام يهمل ". وقاعدة "إعمال الكلام أولى من إهماله ". ومن ذلك لو أوصى رجل بعود من عيدانه، وله عيدانُ لهوٍ غيرُ صالحة لمباح، تبطل الوصية .
انظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي، 171/1، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص : 129، شرح القواعد الفقهية للزرقا، ص : 319.