البحث

عبارات مقترحة:

الخلاق

كلمةُ (خَلَّاقٍ) في اللغة هي صيغةُ مبالغة من (الخَلْقِ)، وهو...

الآيَة


من معجم المصطلحات الشرعية

جزءٌ من سورةٍ من القرآن الكريم، نُقِلتْ توقيفاً عن طريق الشَّرع، قصيرة كانت، أو طويلة . مثل قوله تعالى : ﭑ ﭒ ﭓ ﭔالإخلاص :1


انظر : البرهان للزركشي، 1/266، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، 1/ 230، مناهل العرفان للزرقاني، ص :236، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي، ص 107، مطالب أولي النهى للرحيباني، 1/806

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الآيَةُ: العَلامَةُ والأَمارَةُ، تَقول: خَرِبَتْ دارُ فُلانٍ وما بَقِيَ فِيها آيَةٌ، أيْ: عَلامَةٌ، ومِنْهُ سُمِّيَت الآيَةُ مِن القُرْآنِ بِذلك لأنّها عَلامَةٌ لانْقِطاعِ الكَلامِ الذي قَبْلَها والذي بَعْدَها، وتُطْلَق بِمعنى جَماعَةِ الحُرُوفِ، ومنه: آيَةُ القُرآنِ، ويُقال: خَرَجَ القَوْمُ بِآيَتِهِم، أي: بِجَماعَتِهِم، ومِن معانِيها: الـمُعْجِزَةُ، والدَّليلُ، والبُرهانُ، والأَمْرُ العَجِيْبُ، والعِبْرَةُ. والـجَمْعُ: آياتٌ، وآيٌ، وآيايٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصطلَح (آيَة) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: الحَيْض والنِّفاس، وباب: الجَنابَة، وفي كتاب الصَّلاةِ، باب: صِفَة الصَّلاةِ، وباب: سُجود التِّلاوَةِ، وباب: صَلاة الجُمُعَةِ. ويرِد أيضاً في عُلُومِ القُرْآنِ بِالمعنى الاصْطِلاحِيِّ تَمْيِيْزاً له عن السُّوْرَةِ. وقد يَرِد إِطْلاقُ هذا المُصْطَلَح في كلامِ الفُقَهاءِ بِالمعنى اللُّغَوِيِّ أيضاً، ومن ذلك إِطْلاقُهُم على الحَوادِث الكَونِيَّة، كالزَّلازِل، والرِّياحِ، والكُسوف، والخُسوفِ اسمَ الآياتِ. ويُطْلَق في علم العقيدَةِ، باب: النُّبُوات والإِيمان بِالرُّسُلِ، ويُراد به: الـمُعْجِزَةُ التي يَجْعَلُها الله تعالى لأنْبِيائِهِ عليهم الصَّلاة والسَّلام. وفي باب: الإِيْمان بِاليَومِ الآخِرِ، ويُراد به: العَلامَة والأَمارَة، عند الكَلامِ عن عَلاماتِ السّاعَةِ وأَشْراطِها الصُّغْرَى والكُبْرَى التي تَسْبِقُ يوم القِيامَةِ. ويُطْلَق أيضاً على عَجائِبِ ودَلائِلِ عَظَمَتِهِ سُبحانه، كالجِبالِ والسَّماءِ، وغَيْر ذلك.

جذر الكلمة

أيا

المعنى الاصطلاحي

مَجْمُوعَةُ كَلِماتٍ مِن القُرآنِ الكَرِيمِ مُتَّصِلَةٌ بَعْضُها ببَعْضٍ، لَها أَوَّلٌ وآخِرٌ.

الشرح المختصر

الآيةُ مِن القُرآنِ: مَجْمُوعَةُ كَلِماتٍ مِن القُرآنِ الكَرِيمِ مُتَّصِلٌ بَعْضُها ببَعْضٍ إلى مَكانِ انْقِطاعِها التَّوْقِيفِيِّ، أو يُقال: قُرْآنٌ ذُو مَبْدَإٍ ومَقْطَعٍ، مُنْدَرِجٌ في سُورَةٍ مِن سُوَرِ القرآن الكريم. وسُمِّيت آيةُ القرآنِ آيةً؛ لأنَّها عَلامَةٌ دالَّةٌ على ما تَضمَّنَتْهُ مِن الأَحْكامِ، ولأنّ فيها عَجائِب مِن القِصَصِ والأَمْثالِ مع ما فيها مِن العِبَرِ والدَّلائِلِ والعَجائِبِ، ولأنّ كلَّ آيَةٍ جماعَةٌ مِن الحُروفِ.

التعريف اللغوي المختصر

الآيَةُ: العَلامَةُ والأَمارَةُ، ومِنْهُ سُمِّيَت الآيَةُ مِن القُرْآنِ بِذلك لأنّها عَلامَةٌ لانْقِطاعِ الكَلامِ الذي قَبْلَها والذي بَعْدَها، وتُطْلَق بِمعنى جَماعَةِ الحُرُوفِ، ومِن معانِيها: الـمُعْجِزَةُ، والدَّليلُ، والبُرهانُ، والأَمْرُ العَجِيْبُ، والعِبْرَةُ.

التعريف

اسم لما يوجب العلم قطعاً.

المراجع

* معجم مقاييس اللغة : (1/168)
* الصحاح : (6/2275)
* البرهان في علوم القرآن : (1/266)
* مناهل العرفان : (1/274)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 37)
* البرهان في علوم القرآن : (1/266)
* مناهل العرفان : (1/274)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 33)
* لسان العرب : (15/440)
* تاج العروس : (37/122)
* التعريفات للجرجاني : (ص 45)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 68)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 109)
* القاموس الفقهي : (ص 30)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 37)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/105) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الآْيَةُ لُغَةً: الْعَلاَمَةُ وَالْعِبْرَةُ، وَشَرْعًا هِيَ جُزْءٌ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ تَبَيَّنَ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ تَوْقِيفًا.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الآْيَةِ وَالسُّورَةِ أَنَّ السُّورَةَ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا اسْمٌ خَاصٌّ بِهَا، وَلاَ تَقِل عَنْ ثَلاَثِ آيَاتٍ. وَأَمَّا الآْيَةُ فَقَدْ يَكُونُ لَهَا اسْمٌ كَآيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَقَدْ لاَ يَكُونُ، وَهُوَ الأَْكْثَرُ. (1) وَقَدِ اسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ الآْيَةَ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَيْضًا، حِينَ أَطْلَقُوا عَلَى الْحَوَادِثِ الْكَوْنِيَّةِ، كَالزَّلاَزِل وَالرِّيَاحِ وَالْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ، إِلَخْ، اسْمَ الآْيَاتِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - بِمَا أَنَّ الآْيَةَ جُزْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَإِنَّ أَحْكَامَهَا تَدُورُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ هَل تَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْمُصْحَفِ أَوْ لاَ؟ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ كُتِبَتْ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى لَوْحٍ فَهَل يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّهُ؟ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ مَنَعَهُ اعْتِبَارًا بِمَا فِيهِ مِنْ قُرْآنٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ لِعَدَمِ شَبَهِهِ بِالْمُصْحَفِ. (2)
كَمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِجْزَاءِ قِرَاءَةِ الآْيَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الصَّلاَةِ، عَلَى تَفْصِيلٍ لَهُمْ فِي ذَلِكَ.

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - الطَّهَارَةُ: يَتَعَرَّضُ الْفُقَهَاءُ لِحُكْمِ مَسِّ الْمُحْدِثِ لِلَوْحٍ كُتِبَتْ عَلَيْهِ آيَةٌ أَوْ آيَاتٌ، فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ - مَا يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ.
الصَّلاَةُ: تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لِحُكْمِ قِرَاءَةِ الآْيَةِ الْقُرْآنِيَّةِ أَوِ الآْيَاتِ فِي الصَّلاَةِ، فِي صِفَةِ الصَّلاَةِ، وَعِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى مُسْتَحَبَّاتِ الصَّلاَةِ. وَذَكَرُوا كَذَلِكَ مَا يَتَّصِل بِتِلاَوَةِ الآْيَةِ مِنْ أَحْكَامٍ، كَالتَّنْكِيسِ لِلآْيِ، وَعَدِّهَا بِالأَْصَابِعِ، وَالسُّؤَال وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّعَوُّذِ عِنْدَ آيَةِ الرَّحْمَةِ أَوْ آيَةِ الْعَذَابِ، وَتَكْرَارِ الآْيَةِ الْوَاحِدَةِ، وَقِرَاءَةِ الآْيَاتِ مِنْ أَثْنَاءِ سُورَةٍ. (3) كَمَا ذَكَرُوا حُكْمَ قِرَاءَةِ خَطِيبِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفِ وَالاِسْتِسْقَاءِ لِلآْيَةِ فِي الْخُطْبَةِ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ، وَفِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ، وَصَلاَةِ الْكُسُوفِ، وَصَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ.
كَمَا ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ حُكْمَ الصَّلاَةِ عِنْدَ حُدُوثِ الآْيَاتِ الْكَوْنِيَّةِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ.
سَجْدَةُ التِّلاَوَةِ: يُذْكَرُ تَفْصِيل أَحْكَامِ تِلاَوَةِ آيَةِ السَّجْدَةِ فِي مَبْحَثِ سَجْدَةِ التِّلاَوَةِ (1) .
حُكْمُ الآْيَةِ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ: حُكْمُ الاِسْتِعَاذَةِ وَالْبَسْمَلَةِ قَبْل تِلاَوَةِ الآْيَةِ فَصَّلَهُ الْفُقَهَاءُ فِي مَبْحَثِ الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ صِفَةِ الصَّلاَةِ.
وَتَتَعَرَّضُ كُتُبُ الأَْذْكَارِ وَالآْدَابِ لِتِلاَوَةِ آيَاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي حَالاَتٍ خَاصَّةٍ، كَقِرَاءَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ قَبْل النَّوْمِ وَبَعْدَ الصَّلاَةِ (2) إِلَخْ.
__________
(1) لسان العرب (أي ي) كشاف اصطلاحات الفنون 1 / 105 ط الخياط.
(2) نهاية المحتاج للرملي 1 / 110 ط مصطفى الحلبي.
(3) كشاف القناع 1 / 347، 354، 355

الموسوعة الفقهية الكويتية: 124/ 1