الإِيجَابُ

الإِيجَابُ


الفقه أصول الفقه
أول كلام يصدر من أحد المتعاقدين بشأن العقد . ومثاله : قول المشتري للبائع : أشتري منك هذا القميص بخمسين، فهذا إيجاب . وقول البائع : بعتكه بخمسين، فهذا قبول .
انظر : الاختيار للموصلي، 2/4، الإنصاف للمرداوي، 4/259، التعريفات للجرجاني، ص 59.

التعريف اللغوي :


الإِلْزامُ والإثباتُ، يُقالُ: أَوْجَبَ الأمْرَ على النّاسِ، إِيْجاباً، أيْ: ألزَمَهُم بِهِ إِلْزاماً، والوُجُوبُ: اللُّزُومُ والثُّبُوتُ، وَأَصْلُ الإِيجَابُ: الإسْقاطُ والإيقاعُ لِأيِّ شَيءٍ كانَ، والواجِبُ: السّاقطُ، يُقال: وَجَبَ الحائِطُ يَجِبُ وُجُوبًا إذا سَقَطَ إلى الأَرْضِ ووَقَعَ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (إِيْجاب) في عَدَدٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وأَبْوابِهِ، منها: كتاب النِّكاح، وكتاب البيوع، باب: الإجارة، والسَّلَم، والوَدِيعَة، وغير ذلك مِن العُقود التي يُشتَرَطُ لِصِحَّتِها الإيجابُ والقَبول. ويُطلَقُ أَيْضًا فِي الفِقْهِ فِي أَبْوابٍ كَثِيرَةٍ، وَفِي عِلمِ أُصولِ الفِقْهِ، وَيُرادُ بِهِ: (خِطَابُ اللهِ الذِي يَقْتَضِي طَلَبَ الفِعْلِ عَلَى جِهَةِ الإِلْزَامِ).

جذر الكلمة :


وجب

المراجع :


مقاييس اللغة : (6/90) - تهذيب اللغة : (11/151) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (5/283) - مواهب الجليل شرح مختصر خليل : (4/228) - الـمجموع شرح الـمهذب : (9/165- 166) - الـمغني لابن قدامة : (3/480) - مدارج السالكين : (1/66، و2/338) - شفاء العليل : (ص 179) - البحر المحيط في أصول الفقه : (1/176) - شرح الكوكب المنير : (1/345) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 333) - مختار الصحاح : (ص 333) - لسان العرب : (1/793) - معجم لغة الفقهاء : (ص 98) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 271) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 271) - التعريفات الفقهية : (ص 40) - مقاييس اللغة : (90/6) -