الإِيدَاعُ

الإِيدَاعُ


الفقه
وضع الأمانة عند الغير لحفظها مالية كانت، أو غير مالية . ومن أمثلته مشروعية قبول الوديعة، وردها لصاحبها حين يطلبها، ومن شواهده قوله تعالى : ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠالنساء :٥٨ .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 7/275، روضة الطالبين للنووي، 6/324، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 30/389.
هذا المصطلح مرادف لـ الاستيداع