البَاذَقُ

البَاذَقُ


الفقه
ما طُبخ من عصير العنب أدنى طبخٍ؛ فصار مُسْكِراً . يشهد له قول المرغيناني الحنفي : "وأما العصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو المطبوخ أدنى طبخة، ويسمى الباذق، والمنصف، وهو ما ذهب نصفه بالطبخ فكل ذلك حرام عندنا إذا غلى، واشتد، وقذف بالزبد ."
انظر : الهداية للمرغيناني، 4/395، حاشية ابن عابدين، 6/451، الأم للشافعي، 6/179 ، قواعد الفقه للبركتي، ص 201.
هذا المصطلح مرادف لـ الـمُنَصَّف .