البَدَاء

البَدَاء


أصول الفقه
حدوث العلم بالشيء بعد خفائه . كأن يأمر الرجل ولده بفعل شيء؛ لأنه يرى مصلحته، ثم يبدو له، ويظهر له أن ذلك الفعل يتضمن مفاسداً لم يكن عالماً بها . وذلك لا يكون إلا لمن يجهل عواقب الأمور، ولا يعلمها على حقيقتها، ولذلك لا يجوز في حق الله –تعالى - لكمال علمه .
انظر : التبصرة للشيرازي، ص : 253، واللمع للشيرازي، ص : 56، الفصول للجصاص، 2/238، 239، المعتمد لأبي الحسين البصري، 1/368، العدة لأبي يعلى، 3/774.