الْبَدْأَةُ

الْبَدْأَةُ


الفقه
السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ مُقَدِّمَةً لَهُ قَبْلَ دُخُولِه دَارِ الْحَرْبِ . وهي عكس الرَّجْعَة، وهي السَّرِيَّةُ الَّتِي يَأْمُرُهَا بِالرُّجُوعِ لغزو دار الحرب بَعْدَ تَوَجُّهِه لِدَار الإسلام . يشهد له حديث حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : "شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمْسِ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ ." أحمد :17469.وصححه الأرنؤوط . ومن أمثلته للقائد أن يُنَفِّلَ السرية فِي الْبَدْأَةِ ربع الغنيمة بَعْدَ الْخُمُسِ .
انظر : مغني المحتاج للشربيني، 4/164، الإنصاف للمرداوي، 4/146، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي، ص 315.