بَرَاءَةُ الذِّمَّة

بَرَاءَةُ الذِّمَّة


أصول الفقه الفقه
عدم شغل الذمة بما يقتضي فعله، أو تركه، الذمَّ . ومن أمثلته مصالحة الدائن المدين على بعض الدين، وإبراء ذمته منه . ومن شواهده حديث كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : "يَا كَعْبُ ." قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ، قَالَ كَعْبٌ : قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "قُمْ، فَاقْضِهِ ." البخاري :471. وبراءة الذمة ت عد من أنواع الاستصحاب، فيقال استصحاب البراءة الأصلية. مثل عدم إيجاب صلاة سادسة، أو صيام شهر غير رمضان، وعلّل بأن الأصل براءة الذمة .
انظر : الواضح لابن عقيل، 68/2، المحصول لابن العربي، ص :130، الضروري لابن رشد، ص :96، الإنصاف للمرداوي، 3/173

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهاءُ أَيْضًا بَراءَةَ الذِمَّةِ فِي كِتابِ القَضَاءِ فِي بَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ، وَكِتابِ الكَفَالَةِ فِي بَابِ ضَمَانِ الكَفِيل، وَكِتابِ الحَوَالَةِ، وَكِتابِ البُيُوعِ فِي بَابِ خِيارِ العَيْبِ.

المراجع :


المهذب في أصول الفقه المقارن : (1398/3) - المستصفى : 218/1 - الاختيار لتعليل المختار : 132/3 - الأشباه والنظائر : 53/1 -