البحث

عبارات مقترحة:

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

الحق

كلمة (الحَقِّ) في اللغة تعني: الشيءَ الموجود حقيقةً.و(الحَقُّ)...

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

الْبَرَصُ


من معجم المصطلحات الشرعية

بياضٌ مَرَضِيٌّ يظهر في بَشَرة الإنسان يخالف لون بقيتها . وشاهده قوله –تَعَالَى - عن النبي عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﱫﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ ﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﱪ آل عمران : ٤٩ .


انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/218، الأم للشافعي، 5/84، كشاف القناع للبهوتي، 6/436.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

بياضٌ مَرَضِيٌّ يظهر في بَشَرة الإنسان، يخالف لون بقيتها.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَرَصُ لُغَةً: دَاءٌ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ بَيَاضٌ يَقَعُ فِي ظَاهِرِ الْجِلْدِ، يُبَقِّعُ الْجَلْدَ وَيُذْهِبُ دَمَوِيَّتَهُ. وَبَرِصَ بَرَصًا فَهُوَ أَبْرَصُ، وَالأُْنْثَى بَرْصَاءُ. (1) وَلاَ يَخْرُجُ الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيُّ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْجُذَامُ:
2 - الْجُذَامُ: مَأْخُوذٌ مِنَ الْجَذْمِ، وَهُوَ الْقَطْعُ، سُمِّيَ كَذَلِكَ لأَِنَّهُ دَاءٌ تُجْذَمُ بِهِ الأَْعْضَاءُ أَيْ تَتَقَطَّعُ. وَالْجُذَامُ عِلَّةٌ يَحْمَرُّ مِنْهَا الْعُضْوُ، ثُمَّ يَسْوَدُّ، ثُمَّ يُنْتِنُ وَيَتَقَطَّعُ وَيَتَنَاثَرُ، وَيُتَصَوَّرُ فِي كُل عُضْوٍ غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْوَجْهِ أَغْلَبَ (2) ب - الْبَهَقُ
الْبَهَقُ لُغَةً: بَيَاضٌ دُونَ الْبَرَصِ يَعْتَرِي الْجَسَدَ بِخِلاَفِ لَوْنِهِ، وَلَيْسَ مِنَ الْبَرَصِ (3) وَاصْطِلاَحًا: تَغْيِيرٌ فِي لَوْنِ الْجِلْدِ، وَالشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَيْهِ أَسْوَدُ. بِخِلاَفِ النَّابِتِ عَلَى الْبَرَصِ فَإِنَّهُ أَبْيَضُ. (4)
أَحْكَامٌ يَخْتَصُّ بِهَا الأَْبْرَصُ
ثُبُوتُ الْخِيَارِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الْبَرَصِ:
3 - أَثْبَتَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ طَلَبَ فَسْخِ الزَّوَاجِ بِوُجُودِ الْبَرَصِ الْمُسْتَحْكِمِ فِي الْجُمْلَةِ: فَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ لِلزَّوْجَةِ فَقَطْ طَلَبَ فَسْخِ الْعَقْدِ بِبَرَصٍ مُضِرٍّ بَعْدَ الْعَقْدِ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْل الدُّخُول أَوْ بَعْدَهُ، وَذَلِكَ بَعْدَ التَّأْجِيل سَنَةً إِنْ رُجِيَ بُرْؤُهُ.
وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِلزَّوْجِ أَوْ لِلزَّوْجَةِ طَلَبَ الْفَسْخِ بِالْبَرَصِ قَبْل الدُّخُول وَبَعْدَهُ. وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ مُرَاعَاةِ شُرُوطِ الْخِيَارِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي النِّكَاحِ. (5) وَمَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ - عَدَا مُحَمَّدٍ - تَخْيِيرَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِعَيْبِ الآْخَرِ وَلَوْ فَاحِشًا كَبَرَصٍ، وَقَال مُحَمَّدٌ: يَثْبُتُ الْخِيَارُ بِالْبَرَصِ لِلزَّوْجَةِ فَقَطْ، بِخِلاَفِ الزَّوْجِ لأَِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهِ بِالطَّلاَقِ. (6) وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَوْطِنِهِ. وَاسْتُدِل لِثُبُوتِ الْخِيَارِ بِسَبَبِ الْبَرَصِ بِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَال: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَدَخَل بِهَا فَوَجَدَ بِهَا بَرَصًا. أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجْذُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا (7) .
وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَال: تَزَوَّجَ رَسُول اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَرَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَال لَهَا النَّبِيُّ: خُذِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا آتَاهَا شَيْئًا. (8)

حُكْمُ شُهُودِ الأَْبْرَصِ الْمَسَاجِدَ:
4 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ لِلأَْبْرَصِ، إِذَا كَانَ بَرَصُهُ شَدِيدًا، إِذَا لَمْ يُوجَدْ لِلْبُرْصِ مَوْضِعٌ يَتَمَيَّزُونَ فِيهِ، بِحَيْثُ لاَ يَلْحَقُ ضَرَرُهُمْ بِالنَّاسِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي مَوْطِنِهِ. (9)
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُكْرَهُ حُضُورُ الْمَسْجِدِ لِصَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ لِمَنْ بِهِ بَرَصٌ يُتَأَذَّى بِهِ. وَرَخَّصَ الشَّافِعِيَّةُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ لِمَرِيضٍ بِبَرَصٍ لِلتَّأَذِّي. (10)

مُصَافَحَتُهُ وَمُلاَمَسَتُهُ:
5 - يُكْرَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مُصَافَحَةُ أَوْ مُلاَمَسَةُ ذِي عَاهَةٍ كَالْبَرَصِ؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ إِيذَاءً، وَيُخْشَى أَنْ يَنْتَقِل ذَلِكَ إِلَى السَّلِيمِ. (11)

حُكْمُ إِمَامَةِ الأَْبْرَصِ:
6 - أَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ الاِقْتِدَاءَ بِإِمَامٍ بِهِ بَرَصٌ، إِلاَّ إِنْ كَانَ شَدِيدًا، فَيُؤْمَرُ بِالْبُعْدِ عَنِ النَّاسِ بِالْكُلِّيَّةِ وُجُوبًا، فَإِنِ امْتَنَعَ أُجْبِرَ عَلَى ذَلِكَ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تُكْرَهُ إِمَامَةُ أَبْرَصٍ شَاعَ بَرَصُهُ، وَكَذَا الصَّلاَةُ خَلْفَهُ لِلنُّفْرَةِ، وَالاِقْتِدَاءُ بِغَيْرِهِ أَوْلَى. (1)
__________
(1) لسان العرب، والمغرب للمطرزي، مادة " برص "، وحاشية ابن عابدين 2 / 597 ط الحلبي، ونهاية المحتاج 6 / 303 ط المكتبة الإسلامية، وقليوبي وعميرة 3 / 261 ط الحلبي.
(2) لسان العرب مادة " خذم "، ونهاية المحتاج6 / 303ت ط المكتبة الإسلامية.
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 277 ط الحلبي.
(4) لسان العرب مادة: " بهق ".
(5) الشرح الصغير 2 / 467ـ 468، وجواهر الإكليل 1 / 299 ط بيروت، وأسهل المدارك 2 / 94ـ 95 ط الحلبي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 278ـ 279 ط الحلبي، ونهاية المحتاج 6 / 303ـ 306 ط المكتبة الإسلامية، والمهذب 2 / 49 ط بيروت، قليوبي وعميرة 3 / 261 ط الحلبي، والمغني 6 / 651 - 654 ط الرياض وكشاف القناع 5 / 109ـ 112 ط الرياض.
(6) حاشية ابن عابدين 2 / 597 ط بيروت، والاختيار 3 / 115، وشرح فتح القدير 4 / 132 ط بيروت.
(7) حديث: " أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها. . . " أخرجه سعيد بن منصور (1 / 203ـ ط علمي برس ـ الهند) . وفي إسناده انقطاع بين سعيد بن المسيب وبين عمر بن الخطاب. (جامع التحصيل ص 244ـ ط وزارة الأوقاف العراقية) .
(8) حديث: " زيد بن كعب بن عجرة. . . " أخرجه أحمد (3 / 493ـ ط الميمنية) وأورده الهيثمي في المجمع (4 / 300 ـ ط القدسي) وقال: رواه - أحمد - وجميل ضعيف.
(9) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 389 ط الحلبي، ومنح الجليل على مختصر خليل 1 / 272 ط مكتبة النجاح بليبيا.
(10) نهاية المحتاج 2 / 155 ط المكتبة الإسلامية ببيروت، الجمل على شرح المنهج 1 / 519 ط دار إحياء التراث الإسلامي ببيروت، وكشاف القناع1 / 498 ط مكتبة النصر الحديثة.
(11) قليوبي وعميرة 3 / 213، وفتح الباري 10 / 130 - 131.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 76/ 8