الْبَطَّاطُ
الفقه
الَّذِي يسرق من جيوب الناس، وما في حوزتهم بخفة اليد، وَقد يَقْطَعُهَا عَلَى غَفْلَةٍ مِنْهم . يُقَال : بطَّ الثَّوْبَ شَقَّهُ . ومن أمثلته حكم قطع يده، وهل يعامل كالسارق؟ ومن شواهده قوله عَزَّ وَجَلَّ :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼالمائدة :٣٨
انظر : المبدع لابن مفلح، 9/427، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 28/333، السياسة الشرعية لابن تيمية، ص :86.