بِطَاقَةُ الاِعْتِمَادِ

بِطَاقَةُ الاِعْتِمَادِ


الفقه
بطاقة يصدرها البنك العضو في مجموعة المنظمات، والمؤسسات صاحبة الترخيص، أو الراعية للبطاقات المصرفية، يطالَب صاحبها بأن يسدد خلال فترة معينة لا تزيد عن شهر غالبًا .هذه البطاقة لا يشترط عند استخدامها أن يكون لحاملها حساب لدى البنك المصدر، ولكنه يلتزم بموجب الاتفاقية بين البنك وحاملها بدفع ما يتقرر في ذمته من أثمان السلع والخدمات التي استخدم البطاقة في وفائها خلال المهلة الممنوحة له من أجل الوفاء عقب تسلمه إشعار البنك المصدر . فإذا تخلف عن السداد حتى انتهت تلك المهلة، تسحب منه البطاقة، وتلغى عضويته، وحسم البنك من مستحقات التاجر التي استخدمت البطاقة لسدادها العمولة (النسب المئوية ) المحددة في الاتفاقية بين البنك والتاجر .
انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 7/522، 12/1356، بطاقة الائتمان، بكر أبو زيد، ص 8.
هذا المصطلح مرادف لـ بطاقة الخصم الشهري، بطاقة الخصم الدوري .