بِطَاقَةُ الاِئْتِمَانِ

بِطَاقَةُ الاِئْتِمَانِ


الفقه
أداة دفع وسحب ائتماني غير إلزامية وذات صلاحية محددة وسقف محدود، وغير قابلة للتحويل يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالآجل على ذمة مصدرها، ومن الحصول على النقد اقتراضًا من مصدرها، أو من غيره بضمانه، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة .ومن شواهد ذلك اختلاف علماء عصرنا في شراء الذهب أو الفضة عن طريق بطاقة الائتمان، وهل القبض ببطاقة الائتمان قبض حكمي يقوم مقام القبض الحقيقي؟
انظر : بِطاقَة الائتِمان، دراسة شرعيّة عَمليّة مُوجَزة، رفيق يونس المصري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 7/316، و 7/346، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، 12/187، و 12/615.