الْبُطْلَانُ فِي الْمُعَامَلَات
أصول الفقه
عند الجمهور عدم ترتب الغاية من المعاملة عليها . فبيع الخنزير باطل عند الجميع، والبيوع الربوية باطلة عندهم .
انظر : البحر المحيط للزركشي، 1/320، نهاية السول للأسنوي، 1/60-62، أصول السرخسي، 1/89، فصول البدائع للفناري، 1/264.
تعريفات أخرى :
- عند الحنفية : كون العقد ليس مشروعاً بأصله، مثل بيع الحرّ، والخنزير وهو غير الفساد، وبينهما فرق يتضح من تعريف الفاسد، والباطل عندهم .