الاجـْتِهَادُ النَّاقِص

الاجـْتِهَادُ النَّاقِص


أصول الفقه
هو الاجتهاد الذي لم يبذل المجتهد فيه وسعه لإدراك حكم المسألة لاستعجاله وتساهله . قال الجويني : "فليعلم الناظر أن معظم الخلاف سببه توسط النُظَّار النظرَ من غير استتمام له ". ومن ذلك مخالفة المجتهد للإجماع المتقدم عليه . فذلك دليل على أنه لم يستقص النظر في المسألة، كخلاف من يخالف في إباحة ربا الفضل مع إجماع الصحابة على تحريمه، أو كخلاف من يخالف في متعة النساء مع إجماع العلماء على تحريمها .
انظر : البرهان للجويني 1/243، شرح الإلمام لابن دقيق العيد، 1/157-158، الموافقات للشاطبي، 5/132.