الْبَلُّوطُ

الْبَلُّوطُ


الفقه
شَجَرٌ لَهُ ثَمَرٌ يُشْبِهُ الْبَلَحَ فِي الصُّورَةِ، يوجد بِأَرْضِ الشَّامِ، وكَانُوا يَقْتَاتُونَ ثَمَرَهُ قَدِيمًا، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِثَمَرِ الْفُؤَادِ . ومن أمثلته لو حلف لا يأكل فاكهة، فأكل بلوطاً لا يحنث؛ لأنه ليس من الفاكهة .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/60، تحفة المحتاج للهيتمي، 4/276، الإنصاف للمرداوي، 11/74.
هذا المصطلح مرادف لـ الْعَفَص .