بِنَاءُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصّ
أصول الفقه
تفسير العام بأن المراد به ما عدا الأفراد المخرجة بالدليل الـمُخَصِّص . وهو بمعنى التخصيص . ومن ذلك أن يوجد نصان أحدهما عام، والآخر خاص، وهما متنافيان، كقوله تعالى : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﱪالمائدة :3، ثم قال -سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَى - بعد ذلك : ﱫﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱪ المائدة :3؛ فالعام المحرم للميتة، والدم، ولحم الخنزير يبنى على الخاص، ويفسر به، فيكون المراد به ما عدا حال المخمصة.
انظر : البحر المحيط للزركشي، 3/406، شرح مختصر الروضة للطوفي، ٣ /٧٣٣، المحصول لابن العربي، ص١٠٨ .