بِنْتُ اللَّبُونِ

بِنْتُ اللَّبُونِ


الفقه
الناقة إذا استكملت السنة الثانية، ودخلت في السنة الثالثة، وسميت كذلك، لأن أمها تكون قد ولدت غيرها، فصار لها لبن . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء من عدم اشتراط بنت اللبون في أصناف دية القتل المغلَّظة .
انظر : جواهر الإكليل للآبي، 2/265، حاشية القليوبي، 4/130، المغني لابن قدامة، 9/495.