البَنْجُ

البَنْجُ


الفقه أصول الفقه
نبات مخدِّر غير الحشيش مسكِّن للأوجاع .يشهد له قول الفقهاء : أما إن شرب البنج ونحوه مما يزيل عقله، عالما به، متلاعبا، فحكمه حكم السكران في طلاقه .
انظر : مواهب الجليل للحطاب، 1/90، أسنى المطالب للأنصاري، 4/159، المغني 10/345.
هذا المصطلح مرادف لـ المخدر .

المعنى الاصطلاحي :


نَباتٌ يُسْتَعْمَلُ لِتَسْكِينِ الأَوْجاعِ وتَـخْدِيرِ الأَعْضاءِ.

الشرح المختصر :


البَنْجُ: مادَّةٌ تُسَبِّبُ في الإِنْسانِ والحَيَوانِ فقْدانَ الوَعْيِ بِدَرَجاتٍ مُتَفاوِتَةٍ، وأَصْلُهُ: نَباتٌ سامٌّ مِنَ الفَصِيلَةِ الباذِنْـجانِيَّةِ، ويُسْتَعْمَلُ في الطِّبِّ لِلتَّخْدِيرِ، ورُبَّما أَسْكَرَ.

التعريف اللغوي :


نَباتٌ مُـخَدِّرٌ غَيْرَ الـحَشِيشِ مُسَكِّنٌ لِلأَوْجاعِ، وجَمْعُهُ: البُنُجُ، وأَمّا البِنْجُ فهو الأَصْلُ، يُقالُ: أَبْنَجَ الرَّجُلُ: إذا انْتَسَبَ إلى أَصْلٍ كَرِيمٍ.

التعريف اللغوي المختصر :


نَباتٌ مُـخَدِّرٌ غَيْرَ الـحَشِيشِ مُسَكِّنٌ لِلأَوْجاعِ، وجَمْعُهُ: البُنُجُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (بَنْج) في الفِقْهِ في كِتابِ الطَّهارَةِ، باب: النَّجاسات، وفي كِتابِ الطَّلاقِ، باب: مَوانِع الطَّلاقِ، وفي كِتابِ الحدودِ، باب: حَدّ شُرْبِ الـخَمْرِ.

جذر الكلمة :


بنج