الاجـْتِهَادُ غَيْرُ المُعْتـَدِّ بِهِ
أصول الفقه
الاجتهاد الصادر عمن ليس أهلاً للاجتهاد، أو لم يستوف النظر في الأدلة، فجاء على خلاف النص الشرعي الصحيح، أو الإجماع الثابت . مثل اجتهادات العوام، والمثقفين، وأهل البدع، والمستشرقين . ممن لا تتوفر فيهم شروط الاجتهاد . وكذلك مثل الاجتهاد الصادر من المجتهد المؤهل، والمخالف لنصوص الكتاب، والسنة والإجماع، كاجتهاد من يرى جواز الأكل، والشرب بعد أذان الفجر، ومن يرى جواز إتيان الزوجة في دبرها .
انظر : الموافقات للشاطبي 5/131، شرح الكوكب المنير لابن النجار، 4/505.