الاجـْتِهَادُ غَيْرُ المُعْتـَدِّ بِهِ

الاجـْتِهَادُ غَيْرُ المُعْتـَدِّ بِهِ


أصول الفقه
الاجتهاد الصادر عمن ليس أهلاً للاجتهاد، أو لم يستوف النظر في الأدلة، فجاء على خلاف النص الشرعي الصحيح، أو الإجماع الثابت . مثل اجتهادات العوام، والمثقفين، وأهل البدع، والمستشرقين . ممن لا تتوفر فيهم شروط الاجتهاد . وكذلك مثل الاجتهاد الصادر من المجتهد المؤهل، والمخالف لنصوص الكتاب، والسنة والإجماع، كاجتهاد من يرى جواز الأكل، والشرب بعد أذان الفجر، ومن يرى جواز إتيان الزوجة في دبرها .
انظر : الموافقات للشاطبي 5/131، شرح الكوكب المنير لابن النجار، 4/505.