البحث

عبارات مقترحة:

الظاهر

هو اسمُ فاعل من (الظهور)، وهو اسمٌ ذاتي من أسماء الربِّ تبارك...

الحي

كلمة (الحَيِّ) في اللغة صفةٌ مشبَّهة للموصوف بالحياة، وهي ضد...

البر

البِرُّ في اللغة معناه الإحسان، و(البَرُّ) صفةٌ منه، وهو اسمٌ من...

الْاِجْتِهَادُ في تْحقِيقِ الْمَنَاط


من معجم المصطلحات الشرعية

الاجتهاد في تعيين محل الحكم بعد الاتفاق على ثبوته بنص، أو إجماع . وَذَلِكَ أَنَّ الشَّارِعَ إِذَا قَالَ : ﱫﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﱪالطَّلَاقِ :2، وَثَبَتَ عِنْدَنَا مَعْنَى الْعَدَالَةِ شَرْعًا احتجنا إلى تعيين من حصلت فِيهِ هَذِهِ الصِّفَةُ حقيقة حتى نقبل شهادته . فمعرفة كون هذا الشاهد عدلاً، أو لا، ومعرفة مقدار النفقة الواجبة لهذه الزوجة، وقيمة هذا المتلف، أو هذا العمل كل هذا اجتهاد في تحقيق المناط . وهو نوع من الاجتهاد لا يحتاج - في بعض الأحيان - إلى شروط الاجتهاد المعروفة، بل يحتاج إلى معرفة موضوع الحكم، وتحققه في الواقعة؛ ليعلم تنزيل الحكم عليه، ويقوم به أهل الخبرة من أطباء، أو مهندسين، وأهل الصنعة إن كان الحكم يتعلق بصناعة معينة .


انظر : الموافقات للشاطبي، 5/11-12، 129، تقويم النظر للدهان، 1/260، المهذب للنملة، 4/1936

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

الاجتهاد في تعيين محل الحكم بعد الاتفاق على ثبوته بنص، أو إجماع.