الآجُرُّ

الآجُرُّ


الفقه أصول الفقه
الطِّين المعالَج بالحَرْق . وهو غيرُ الحَجَر، والرَّمْل، وغيرُ الجِصِّ، والجِبْسِ اللذيْن أصلهما حَجَر مُحَرَّق . ومثاله قول محمد بن الحسن :" ويجوز التيمم بالآجرّ مدقوقاً، أو غير مدقوق في قول أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن محمد؛ لأن الآجر طين مستحجر ".
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 2/209، المجموع للنووي، 9/301، الإنصاف للمرداوي، 11/375.

المعنى الاصطلاحي :


اللَّبِنُ الـمُحَرَّقُ الـمُعَدُّ لِلْبِناءِ.

التعريف اللغوي :


الآجُرُ والآجُرُّ والأَجُورُ واليَأْجُورُ والأَجِرُونَ والأُجُرُّ: الطِّيْنُ الـمَطْبُوخُ واللَّبِنُ المُحَرَّقُ المُعَدُّ للبِنَاءِ، وهو فارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، والواحِدَةُ: آجُرَةٌ وأُجُرَّةٌ وآجُرَّةٌ وآجِرَّةٌ، وتتكوَّنُ الـمادَّةُ الـمُحَرَّقَةُ مِن الطِّين، أو أيِّ مخلوطٍ آخَرَ، كالـجِير والرَّمْلِ، أو الإسْمَنْتِ والرَّمْلِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الآجُرُّ: الطِّينُ المَطْبُوخُ المُعَدُّ لِلْبِناءِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (آجُر) في مواطِنَ عديدةٍ من كتب الفقه وأبوابه، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: الاسْتِنْجاء، وباب: النَّجاساتِ، عند الكلامِ عن حُكْمِ الآجُرِ المَعْجُونِ بِالنَّجاسَةِ. وفي كتاب الجَنائِزِ، عند الكلام عن حكم البِناء على القَبر بِما مَسَّته النّار. وفي كتاب البُيوع، عند الكلام عن حكم بيع الآجُرِّ إذا خُلِطَ بِشَيءٍ نَجِسٍ وطُبِخَ مَعَهُ. وفي كتاب السَّلَمِ، عند الكلام عن حُكْمِ السَّلَمِ في الآجُرِّ.

جذر الكلمة :


أَجَر

المراجع :


لسان العرب : (1/78) - تاج العروس : (10/29) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 21) - معجم اللغة العربية المعاصرة : (1/65) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 493) - الدر النقي في شرح ألفاظ الـخرقي : (1/309) - الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني : (ص 65) - معجم لغة الفقهاء : (ص 13) -