الْبَيَانُ بِالتَّعْلِيل

الْبَيَانُ بِالتَّعْلِيل


أصول الفقه

يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح الْمُبَيَّن بِالتَّعْلِيل

الْمُبَيَّن بِالتَّعْلِيل

نوع من أنواع الْمُبَيّن، وهو الذي يفهم منه عموم الحكم من عموم العلة . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﮧ ﮨ ﮩ ﮪﱪالإسراء :23 ؛ لأنه فهم منه أن علة تحريم التأفيف هي العقوق، ونحن نعلم حكم الضرب من ذلك التعليل بطريق الأولى؛ لأن العقوق بالضرب أشد من العقوق بالتأفيف، فتحريم الضرب يناسب التعليل
انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :278، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي، 4/328، المعتمد لأبي الحسين البصري، 1/321