الْبَيَان بِالْفِعْلِ

الْبَيَان بِالْفِعْلِ


أصول الفقه
كون الفعل المجرد من الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - مخصصاً لعام، أو مفسراً لمجمل . مثل فعله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - لأعداد الركعات في الصلوات المفروضات وأوصافها، وقع به البيان لقوله تعالى : ﮛ ﮜالبقرة : 43.
انظر : العدة لأبي يعلى، 1/124، الواضح لابن عقيل، 4/163، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص : 278، التقرير والتحبير لأمير حاج، 3/38.