بَيْعُ التَّعَاطِي
من معجم المصطلحات الشرعية
حصول البيع، والشراء بين المتعاقدين بالفعل، من غير تلفظ بالإيجاب، والقبول . وهو بيع المعاطاة . ومن شواهده قولهم : "وَفِي الْقَامُوسِ التَّعَاطِي التَّنَاوُلُ، وَهَكَذَا فِي الصِّحَاحِ، وَالْمِصْبَاحِ، وَهُوَ إنَّمَا يَقْتَضِي الْإِعْطَاءَ مِنْ جَانِبٍ، وَالْأَخْذَ مِنْ جَانِبٍ لَا الْإِعْطَاءَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَمَا فَهِمَ الطَّرَسُوسِيُّ، وَأَصْلُ الِاخْتِلَافِ إنَّمَا نَشَأَ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ بَيْعَ التَّعَاطِي فِي مَوَاضِعَ . "
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
حصول البيع، والشراء بين المتعاقدين بالفعل، من غير تلفظ بالإيجاب، والقبول. وهو بيع المعاطاة.