بَيْعُ التَّقْسِيطِ

بَيْعُ التَّقْسِيطِ


الفقه
أن يبتاع المشتري سلعة حاضرة بثمن مؤجل، يدفعه المشتري على دفعات معلومة المقدار، والوقت . ومن شواهده قولهم : "لقد كثر اللجوء إلى ما يسمى ببيع التقسيط بسبب الحاجة الفعلية لشراء بعض الأشياء ."
انظر : المعاملات المالية المعاصرة للزحيلي، ص :310، بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي، ص :232، مختصر الفقه الإسلامي للتويجري، 1/715.