بَيْعُ الخِيَارَات

بَيْعُ الخِيَارَات


الفقه
الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية أو في وقت معين، إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين .يشهد له قولهم : " بين بيع الخيار والبيع على الصفة بون شاسع، ذلك أنه وإن كان في بيع الخيار توصف السلعة وصفًا دقيقًا، ولا تكون حاضرة كما هو في البيع على الصفة، فإن بيع الخيارات لا يرتبط إمضاء العقد أو فسخه حسب الموافقة بين الوصف والواقع كما هو الحال في البيع على الصفة، بل هو مرتبط بالربح الذي يحصل عليه مستعمل حق الخيارات، فإن وجد ربحًا أتَمَّ العقد وإلاَّ ألغى الاختيار وخسر قيمته ".
انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 7/184، فقه المعاملات لمجموعة من المؤلفين، 3/28.