بَيعُ الطَّرِيِقِ

بَيعُ الطَّرِيِقِ


الفقه
بيع رقبة الطريق، وحق المرور تبعاً له . ومن شواهده قولهم : "قَالَ : " وَبَيْعُ الطَّرِيقِ، وَهِبَتُهُ جَائِزَةٌ " ، بَيْعُ رَقَبَةِ الطَّرِيقِ، وَهِبَتُهُ جَائِزٌ؛ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا بِطُولِهِ، وَعَرْضِهِ إنْ بَيَّنَ ذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَإِلَّا قُدِّرَ بِعَرْضِ بَابِ الدَّارِ الْعُظْمَى، وَهُوَ مُشَاهَدٌ مَحْسُوسٌ لَا يَقْبَلُ النِّزَاعَ . وَبَيْعُ رَقَبَةِ الْمَسِيلِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَسِيلٌ وَهِبَتُهُ . "
انظر : العناية شرح الهداية للبابرتي، 6/429، التاج والإكليل للمواق، 6/84، حاشية ابن عابدين، 5/77.