بَيْع الْكَالِئِ

بَيْع الْكَالِئِ


الفقه
بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق، وجعله رأس مال سلم . ومن شواهده حديث ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ."البيهقي :10288.وهو ضعيف .
انظر : البناية شرح الهداية للعيني، 8/395، شرح مختصر خليل للخرشي، 5/76، الروض المربع للبهوتي، 1/346.
تعريفات أخرى :

  • بيع النسيئة بالنسيئة .
  • بيع المؤخر الذي لم يؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر .