الْبَيْعُ الْمَبْرُورُ

الْبَيْعُ الْمَبْرُورُ


الفقه
البيع الذي صَدَق فيه العاقدان، فلا شبهة فيه، ولا كذب، ولا خيانة . وفي الحديث الشريف : " البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا، وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا، وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا . " البخاري :2110.
انظر : مواهب الجليل للحطاب، 2/530، منح الجليل لعليش، 4/434، قواعد الفقه للبركتي، ص : 215.