بَيعُ المُجَازَفَةُ

بَيعُ المُجَازَفَةُ


الفقه
بيع الشيء بالتخمين بعد رؤيته من غير كيل، ولا وزن، ولا عد . ومن شواهده حديث ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا - قال : " كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ ." مسلم :1526.
انظر : التمهيد لابن عبد البر، 13/345، حاشية ابن عابدين، 5/167، الإنصاف للمرداوي، 5/16.