بَيْعُ الْمَضْغُوطِ

بَيْعُ الْمَضْغُوطِ


الفقه
بيع المكره المضطر . ومن أمثلته : وكذلك في بيع المسلم المضغوط، لأنه أعظم حرمة ولأنه بيع إكراه، والمكره لا يلزمه بيع ما أكره عليه .
انظر : حاشية ابن عابدين، 5/59، مواهب الجليل للحطاب، 4/248 و 251، المجموع للنووي، 9/153.
هذا المصطلح مرادف لـ بيع المكره – بيع المضطر .