بَيْعُ الْمَفَالِيسَ

بَيْعُ الْمَفَالِيسَ


الفقه
بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة، بعين حاضرة، أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم . ومن شواهده قولهم : "وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ، وَعَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ، وَيُسَمَّى بَيْعَ الْمَفَالِيسِ شُرِعَ لِحَاجَتِهِمْ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ، لِأَنَّ أَغْلَبَ مَنْ يَعْقِدُهُ مَنْ لَا يَكُونُ الْمُسْلَمُ فِيهِ فِي مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ يَبِيعُهُ بِأَوْفَرِ الثَّمَنَيْنِ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى السَّلَمِ ."
انظر : تفسير القرطبي للقرطبي، 3/379، الاختيار للموصلي، 2/34، الشرح الكبير للمقدسي، 4/328.