بيع الـمُنَابَذَةِ

بيع الـمُنَابَذَةِ


الفقه
طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أو يَنْظُرَ إِلَيْهِ ؛ فيثبت العقد بذلك . ومن شواهده حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْه - أَنَّهُ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ ." البخاري :2207
انظر : الاستذكار لابن عبد البر، 6/459، المغني لابن قدامة، 4/156، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، 2/111.