بَيْعُ النَّسِيئَةِ

بَيْعُ النَّسِيئَةِ


الفقه
بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه . وهو بيع الكالئ بالكالئ، أو بيع الدين بالدين . ومن شواهده ما ورد من النهي عنه في حديث ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهما - أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وقال : هو النسيئة، بالنسيئة ." المستدرك للحاكم وصححه :2343
انظر : الحاوي الكبير للماوردي، 6/554، القوانين الفقهية لابن جزي، ص :165، سبل السلام للصنعاني، 2/71.