الْبَيْعُ بِالرَّقْمِ

الْبَيْعُ بِالرَّقْمِ


الفقه
أن يقول البائع للمشتري : بعتُك هذا الثوب بالرقم –الثمن - الذي كتب عليه، ويقبل المشتري من غير أن يعلم مقداره .
انظر : حاشية ابن عابدين، 4/541، قواعد الفقه للبركتي، ص : 213، التعريفات للجرجاني، ص : 69.