التَّابِعُ تَابِع

التَّابِعُ تَابِع


أصول الفقه
قاعدة فقهية معناها : التابع للشيء في وجوده تابعٌ له في حكمه، لا ينفرد بحكم مختلف . ومن أقوالهم : "التابع لا حكم له ". ولا يقصد بها نفي الحكم بالكلية، بل نفي إفراد التابع بحكم منفرد عن حكم متبوعه . ومن ذلك الحمل يدخل في بيع الأم تبعاً ولا يفرد بالبيع . وكذلك من سقطت عنه صلاة فريضة لم يشرع له أن يقضي السنن الراتبة كالحائض والنفساء .
انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص : 102، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص : 117.