البحث

عبارات مقترحة:

القدير

كلمة (القدير) في اللغة صيغة مبالغة من القدرة، أو من التقدير،...

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

الشهيد

كلمة (شهيد) في اللغة صفة على وزن فعيل، وهى بمعنى (فاعل) أي: شاهد،...

التَّأْبِينُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الثناء على الشخص بعد موته برثائه، وذكر مآثره، ومناقبه . ومنه قول المؤبِّن : كان هذا الميت صالحاً، كريماً، قاضياً لحاجات الناس . ومنه حديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : مَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : " وَجَبَتْ ". ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ : " وَجَبَتْ ". فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ : " هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ ." البخاري : 1367.


انظر : نهاية المحتاج للشربيني، 3/17، الموسوعة الفقهية الكويتية، 22/98، الكليات للكفوي، ص 312.
هذا المصطلح مرادف لـ الرثاء

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

التَّأبينُ ذكرُ الشَّيْء وتتبعه، التَّأْبِيْنُ: مَصْدَرُ أَبَّنْتُ الرَّجُلَ تَأْبِيْنًا: إذا مَدَحْتَهُ وذَكَرْتَ مَحاسِنَهُ وأَثْنَيْتَ عليه بعد وَفاتِهِ، ولا يكون إلّا لِلمَيِّتِ بِخِلافِ التَّقْرِيْظِ؛ فإنّه يكون لِلحَيِّ والمَيِّتِ، وقيلَ: أبَّنهُ مَدَحَهُ وعَدَّ محاسِنَه، وَهُوَ مِن بابِ التَّقْريعِ، وَقد غلبَ فِي مدْحِ النادِبِ. ومن معانيهِ التَّعييرُ يقال: أَبَنَهُ أَبْنًا وأَبَّنَهُ تَأْبِينًا أَي عابَهُ فِي وَجْهِهِ وعَيَّره، والتَّأْبِينُ أيضًا: فَصْدُ عِرْقٍ لِيُؤْخَذَ دَمُه فيُشْوَى ويُؤْكَلُ. والتَّأْبينُ أيضًا: اقتِفاءُ أَثَرِ الشَّيءِ وتَرَقُّبُ الشَّيءِ.

جذر الكلمة

أَبَنَ

التعريف

الثناء على الميت برثائه، وذكر مآثره، ومناقبه.

المراجع

* كتاب العين : (8/ 383)
* الدلائل في غريب الحديث : (3/ 1113)
* جمهرة اللغة : (2/ 1086)
* الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري : (2/ 70)
* تهذيب اللغة للأزهري : (15/ 280)
* الصحاح للجوهري : (5/ 2066) -

من الموسوعة الكويتية

اُنْظُرْ: رِثَاءٌ.__________

الموسوعة الفقهية الكويتية: 6/ 10