تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَة

تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَة


أصول الفقه
أن يؤخر بيان اللفظ المجمل، أو العام، أو المطلق عن وقت نزوله إلى وقت العمل به . من ذلك قوله تعالى : ﱫﮯ ﯠﱪالأنعام :141. هو مجمل في نوع الزروع التي يجب إخراج حقها، ومجمل في مقدار المخرج، ومجمل في أهله، والآية نزلت قبل فرض الزكاة، فلما فرضت بين ذلك كله في نصوص أخرى في السنة، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة مختلف فيه بين الأصوليين، أجازه الجمهور، ومنعه بعض العلماء، وفرق بعضهم بين بيان المجمل وبيان العام والمطلق، فأجاز تأخير بيان المجمل دون العام، والمطلق .
انظر : البرهان للجويني، 1/39، المحصول للرازي، 3/191، الإحكام للآمدي، 3/33.