التَّأْمِين عَلَى الْحَيَاة
الفقه
عقد بين طرفين يتعهد المؤمِّن بمقتضاه بدفع مبلغ للمؤمَّن له عند موته، أو عند بقائه حياً بعد مدة معينة . ومن أمثلته : تحريمه؛ لاشتماله على الغرر، والربا . ومن شواهده قوله تعالى :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ البقرة :٢٧٥ .
انظر : المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي لمحمد عثمان شبير، ص : 94، التأمين ليوسف الشبيلي، ص : 3.