البحث

عبارات مقترحة:

الحفيظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...

القهار

كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...

الظاهر

هو اسمُ فاعل من (الظهور)، وهو اسمٌ ذاتي من أسماء الربِّ تبارك...

التِّبْرُ


من معجم المصطلحات الشرعية

فُتات الذهب، والفضة قبل ضربهما، فإذا ضُربا صارا دنانير، ودراهم . ومن أمثلته قولهم بوجوب الزكاة في التبر إن بلغ النصاب، وحال عليه الحول . وشاهد ذلك قوله تعالى : ﱫﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﱪ التوبة : 34.


انظر : حاشية ابن عابدين، 4/310، جواهر الإكليل للآبي، 2/171، الموسوعة الفقهية الكويتية، 10/58.

تعريفات أخرى

  • يطلق على غير الذهب، والفضة كالنحاس، والحديد .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

التِّبْرُ: مَأْخُوذٌ مِن قولِك: تَبَّرْتُ الشَّيْءَ، أيْ: كَسَّرْتُهُ قِطَعاً. ومعناهُ: الفُتاتُ مِن الذَّهَبِ والفِضَّةِ قبل أن يُصاغا، فإذا صِيغا فهما ذَهَبٌ وفِضَّةٌ. وقيل: ما كان مِن الذَّهَبِ غيرَ مَضْرُوبٍ، وقيل: يُطلَق التِّبْرُ على جَمِيعِ جَواهِرِ الأرض قبل أن تُصاغَ، كالنُّحاسِ والحَدِيدِ والرَّصاصِ ونَحوِ ذلك.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصطلَح (تِبْر) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الزَّكاة، باب: زكاة النَّقدَين، وباب: زكاة الرِّكاز، وفي كتاب البيوع، باب: الرِّبا، والصَّرْف، والشَّرِكَةُ، والمُضارَبَة، وغير ذلك.

جذر الكلمة

تبر

المعنى الاصطلاحي

ما اسْتُخْرِجَ مِن الذَّهَبِ والفِضَّةِ قَبْلَ أن يُصاغا دَنانِيرَ أو دَراهِمَ أو حُلِيّاً.

التعريف اللغوي المختصر

التِّبْرُ: مَأْخُوذٌ مِن قولِك: تَبَّرْتُ الشَّيْءَ، أيْ: كَسَّرْتُهُ قِطَعاً. ومعناهُ: الفُتاتُ مِن الذَّهَبِ والفِضَّةِ قبل أن يُصاغا، فإذا صِيغا فهما ذَهَبٌ وفِضَّةٌ.

التعريف

فُتات الذهب، والفضة قبل ضربهما، فإذا ضُربا صارا دنانير، ودراهم.

المراجع

* العين : (8/117)
* تهذيب اللغة : (14/196)
* الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 134)
* الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (4/310)
* الكليات : ص 485 - شرح غريب ألفاظ المدونة : (ص 34)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 332)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 58)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 90)
* القاموس الفقهي : (ص 48)
* التعريفات الفقهية : (ص 51)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/481)
* لسان العرب : (4/88)
* تاج العروس : (10/276) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التِّبْرُ لُغَةً: الذَّهَبُ كُلُّهُ.
وَقَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: التِّبْرُ: الْفُتَاتُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَبْل أَنْ يُصَاغَا، فَإِذَا صِيغَا، فَهُمَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ.
وَقَال الْجَوْهَرِيُّ: التِّبْرُ: مَا كَانَ مِنَ الذَّهَبِ غَيْرَ مَضْرُوبٍ. فَإِذَا ضُرِبَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَيْنٌ، وَلاَ يُقَال: تِبْرٌ إِلاَّ لِلذَّهَبِ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُهُ لِلْفِضَّةِ أَيْضًا. (1)
وَقِيل: يُطْلَقُ التِّبْرُ عَلَى غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. كَالنُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ.
وَاصْطِلاَحًا: اسْمٌ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَبْل ضَرْبِهِمَا، أَوْ لِلأَْوَّل فَقَطْ، (2) وَالْمُرَادُ الأَْعَمُّ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتِّبْرِ:
الرِّبَا فِي التِّبْرِ:
2 - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، لِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (3) وَخَبَرِ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَمِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا. (4)
كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَسْكُوكَهُ، وَتِبْرَهُ، وَمَصُوغَهُ سَوَاءٌ فِي مَنْعِ بَيْعِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلاً؛ لِمَا رَوَاهُ عُبَادَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. (5) وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا، يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ، وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا، يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ.
وَلِعُمُومِ الأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِهَذَا الْخُصُوصِ (6) . .

الزَّكَاةُ فِي تِبْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:
3 - الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ إِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا نُقُودًا أَوْ تِبْرًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ، إِذَا بَلَغَ نِصَابًا وَحَال عَلَيْهِ الْحَوْل. (7) ر: (زَكَاةٌ: زَكَاةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) .

جَعْل التِّبْرِ رَأْسَمَالٍ فِي الشَّرِكَاتِ:
4 - يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التِّبْرُ رَأْسَ مَالٍ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ إِنْ تَعَامَل النَّاسُ بِهِ - أَيْ بِاسْتِعْمَالِهِ ثَمَنًا - فَيُنَزَّل التَّعَامُل حِينَئِذٍ مَنْزِلَةَ الضَّرْبِ، فَيَكُونُ ثَمَنًا، وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ، وَهَذَا عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ. (8)
وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: لاَ تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ بِمَثَاقِيل ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَمُرَادُهُ التِّبْرُ، فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ التِّبْرُ سِلْعَةٌ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ، فَلاَ تَصْلُحُ رَأْسَ مَالٍ فِي الْمُضَارَبَاتِ وَالشَّرِكَاتِ، وَنَحْوِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (9)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ تَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِتِبْرٍ وَمَسْكُوكٍ وَلَوْ تَسَاوَيَا قَدْرًا إِنْ كَثُرَ فَضْل السِّكَّةِ، فَإِنْ سَاوَتْهَا جَوْدَةُ التِّبْرِ فَقَوْلاَنِ كَمَا فِي الشَّامِل. (10)

التِّبْرُ الْمُسْتَخْرَجُ مِنَ الأَْرْضِ:
5 - التِّبْرُ الْمُسْتَخْرَجُ مِنَ الأَْرْضِ جَعَل فِيهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْخُمُسَ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (11) وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ فِيهِ رُبُعَ الْعُشْرِ (12) (ر: رِكَازٌ) . مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
6 - فَصَّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ التِّبْرِ فِي (رِبًا، وَصَرْفٌ، وَشَرِكَةٌ، وَزَكَاةٌ، وَبَيْعٌ، وَمُضَارَبَةٌ، وَرِكَازٌ) " كَنْزٌ ".
__________
(1) لسان العرب المحيط، والمصباح المنير مادة: " تبر ".
(2) حاشية ابن عابدين 4 / 310، وجواهر الإكليل 2 / 171. وحاشية قليوبي على شرح المنهاج 3 / 52.
(3) حديث " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. . . " أخرجه البخاري الفتح (4 / 380 ط السلفية) ومسلم (3 / 1208 ط الحلبي) .
(4) حديث " الذهب بالذهب وزنا بوزن، ومثلا بمثل، والفضة. . . " رواه مسلم (3 / 1212 ط الحلبي) .
(5) حديث " الذهب بالذهب تبرها وعينها. . . " أخرجه أبو داود (3 / 644 - 646 ط عزت عبيد دعاس) وأصله في صحيح مسلم (3 / 1210 ط الحلبي) .
(6) الاختيار 2 / 39 ط دار المعرفة، وبداية المجتهد 2 / 138، 139، وشرح روض الطالب 2 / 122 ط الرياض، والمغني لابن قدامة 4 / 10، 11 ط الرياض.
(7) فتح الباري 3 / 210، وانظر تفسير القرطبي والطبري، وأحكام القرآن للجصاص، كلهم في تفسير الآيتين 34، 35 من سورة التوبة.
(8) الهداية 3 / 3 - 6 نشر المكتبة الإسلامية.
(9) تكملة فتح القدير 7 / 379 ط دار صادر، وحاشية ابن عابدين 4 / 310، وشرح المنهاج 3 / 52.
(10) شرح الزرقاني 6 / 42 ط دار الفكر.
(11) حديث " في الركاز الخمس. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 364 ط السلفية) ومسلم (3 / 1335 ط الحلبي) .
(12) حاشية ابن عابدين 2 / 44 - 26، وجواهر الإكليل 1 / 137، وشرح الزرقاني 2 / 169، 171 ط دار الفكر، وشرح المنهاج مع حاشية قليوبي 2 / 25، 26، ونيل الأوطار 4 / 147، 148، والمغني لابن قدامة 3 / 18 - 23.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 58/ 10