الْإِجْمَاعُ التَّرْكِيّ

الْإِجْمَاعُ التَّرْكِيّ


أصول الفقه
اتفاق المجتهدين من أمة محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - بعد وفاته في عصر ٍمن العصور على ترك أمر قام مقتضاه في زمانهم .
انظر : رفع النقاب للشوشاوي، 4/580، التمهيد لأبي الخطاب، 3/224، الإجماع التركي للمغيرة، ص : 147، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 5/90،
تعريفات أخرى :

  • إجماع المجتهدين على ترك اعتبار ما قد ينصب دليلاً عند بعض أهل البدع . كقول المعصوم عند الرافضة . وإجماع العلماء على ترك العمل بدليل ما، فإنه يدل على أنه منسوخ، أو ضعيف . ومنه إجماع العلماء على ترك تأويل الصفات . وفي ذلك يقول أبو يعلى : "الصحابة، ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها، ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغاً، لكانوا أسبق الناس إليه ."