الإِجْمَاعُ السـُّكُوتيّ

الإِجْمَاعُ السـُّكُوتيّ


أصول الفقه
أن يفتي بعض المجتهدين في مسألة، ويشتهر قوله، ويسكت الباقون، فلا تظهر منهم مخالفة، ولا موافقة صريحة . مثل ما نقل من قضاء عمر بقتل الجماعة بالواحد، وإيقاف حد السرقة في عام المجاعة، مع علم الصحابة، وعدم إنكارهم .
انظر : الإحكام للآمدي، 2/252، فواتح الرحموت للأنصاري، 2/232، إرشاد الفحول للشوكاني، ص : 223.