تَتَرُسُ الْعَدُو بِالنِّسَاءِ والصُّبْيَانِ

تَتَرُسُ الْعَدُو بِالنِّسَاءِ والصُّبْيَانِ


الفقه
توقي الكفار أسلحة المجاهدين بأسارى المسلمين . ومن شواهده قولهم : "فإن تترسوا بصبيانهم، ونسوانهم، وهم مقيمون على مقاتلتنا، وربما يزحفون إلينا؛ فنقصدهم، ولا نبالي بإصابة الأسلحة النساءَ، والصبيان ...والقسم الثاني فرضُ قتل المسلم إذا تترس به الكافر ."
انظر : نهاية المطلب للجويني، 17/456 إلى 460، بدائع الصنائع للكاساني، 7/101، الذخيرة للقرافي، 3/408.