تَجْدِيدُ الاِجْتِهَادِ

تَجْدِيدُ الاِجْتِهَادِ


أصول الفقه
إعادة النظر في حكم الواقعة؛ لتجدد وقوعها، أو السؤال عنها، مع تقدم النظر فيها من المجتهد، والتوصل فيها إلى حكم يغلب على ظنه أنه الصواب . ومن ذلك –على سبيل المثال - إذا سئل المفتي عن حكم الإجارة المنتهية بالتمليك، وأفتى بتحريمها، ثم سئل عنها بعد عام، فهل له أن يفتي بما أفتى به سابقاً من غير اجتهاد جديد، أو يجب أن يعاود النظر في المسألة؛ لاحتمال أن يظهر دليل لم يكن قد ظهر له أولاً؟ وهي مسألة خلافية.
انظر : التمهيد لأبي الخطاب، 4/341، بيان المختصر للأصفهاني، 3/361، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي، ص : 467.